توصيات المشاركون في الندوة المتخصصة حول ” قانون الهيئة المستقلة للانتخابات “
نظمها مركز البديل للدراسات والأبحاث وشبكة الانتخابات في العالم العربي
يصدر مركز البديل للدراسات والأبحاث وشبكة الانتخابات في العالم العربي التوصيات التي خرج بها المشاركون في الندوة المتخصصة التي نظمت في العاصمة الأردنية عمان في الفترة ما بين 14 – 15 / كانون ثاني / يناير 2012 ، بمشاركة متخصصين في مجالات الانتخابات من الأردن والعراق وفلسطين و تونس، ، ومصر، و خبراء من أوروبا ، ومنظمات دولية ، بعد أن جرى النقاش حول مشروع القانون المقترح الموسوم بـ ( قانون الهيئة المستقلة للإنتخاب الأردني ) وعلى مدار يومين من خلال عدة أوراق بحثية شارك بتقديمها العديد من المختصين ومؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية ، فقد تمخضت هذه الندوة عن العديد من التوصيات التي نضعها بين أيدي المعنيين لعلها تساهم في تطوير مشروع القانون الى قانون عصري يضع الأردن بين مضاف الدول المتقدمة في ميدان الإنتخابات .
التوصيـــــات
أولاً : تعديل اسم القانون ليصبح ” قانون الهيئة العليا للانتخابات والإستفتاء ” إن مبررات هذا التعديل تتمثل بالآتي :
- إن إستقلال الهيئة من عدمه يحدده مضمون القانون ولا يحدده إسمها وذلك إعمالاً للقاعدة القانونية المتضمنة ” العبرة للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني ” .
- إن نص المادة (67/2) من الدستور إذ نصت على ” تنشأ بقانون هيئة مستقلة تشرف على العملية الإنتخابية النيابية 0000 ” ، أن هذا النص لا يقتضي أن يكون إسم الهيئة متبوعاً بكلمة مستقلة ، وإنما كاملة مستقلة جاءت توصيفا للهيئة وليس تسمية لها ، إذ لو قصــــــــد المشرع الدستوري أن تكون كلمة مستقلة جزءاً من إسم الهيئة لنص على تنشأ هيئة بإسم ” الهيئة المستقلة 00000 ” .
- إن صفة عليا تعني أنه لا سلطان عليها في مجال الإنتخابات إشرافاً وإدارة وجميع ما يخص العملية الإنتخابية ، بل هي أعلى سلطة في هذا الميدان .
- إن إضافة كلمة ” الإسفتاء ” لإسمها انما هو لغايات توسيع صلاحياتها ليشمل ذلك الإستفتاءات العامة .
ولا يخلّ بذلك أن الدستور لم يتضمن وجود إستفتاءات فــي الأردن ، إذ أن الأصل في الأشياء الإباحة لم تقيد بنص ، وحيث لم يرد في الدستور ما يحظر الإستفتاءات فإن ذلك يجعلها مباحة وممكنة وفقاً لما تقدم .
ثانياً : التعريفــــات :
تعديل التعريفات الواردة في المادة (2) من مشروع القانون بحيث تتناسب مع ما ورد في المادة (1) منه .
ثالثاً : تعديل المادة (4/أ) من مشروع القانون بحيث تصبح ” تشرف الهيئة على جميع الإنتخابات العامة في المملكة ” .
مبررات التعديــــل
- إن العملية الديمقراطية هي عملية كليّة لا تتجزأ لأن الديمقراطية صفة والصفات لا تتجزأ ، إذ لا يمكن أن تكون عملية إنتخابية عامة ديمقراطية في حين تتخلف هذه الصفة في عمليات اخرى ، وتحقيق هذا الإنسجام يقضي بسط سلطة الهيئة على كل الإنتخابات .
- إن الديمقراطية عملية تحتاج الى التدرب عليها لتتحول فيما بعد الى سلوك وممارسة ، وهذا لا يتأتى إلا بممارسة الإنتخابات الديمقراطية في جميع العمليات الإنتخابية .
- إن القول بأن الإنتخابات النيابية ذات طابع سياسي ، إنما هو قول غير دقيق إذ أن لمجلس النواب أكثر من عمل يمارسه ومن هذه الأعمال : السياسية والرقابية والتشريعية ، وكذلك الحال في إنتخابات المجالس المحلية ، فهذه المجالس تمارس عدة أعمال منها الإقتصادي والتنموي والخدمي وهذه الأعمال تؤثر بطريقة أو أخرى على إنتخاباتها مما يقتضي أن تشرف على تلك الإنتخابات ذات الهيئة .
رابعاً : تعديل المادة (5/أ) من المشروع بحيث تصبح ” على الوزارات والدوائر والمؤسسات العامة تنفيذ ما تطلبه منها الهيئة فيما يتعلق بالإنتخابات
وبخلاف ذلك يعاقب الفاعل ورؤساؤه بعقوبة الحبس المنصوص عليها في المادة (182) من قانون العقوبات مع عدم الأخذ بأية أسباب مخففة .
خامساً : تعديل المدة (6) لتصبح على النحو الآتي :
- يكون للهيئة مجلس مفوضين مؤلف من عدد لا يقل عن سبعة أعضاء ينتخبهم مجلس النواب بالأغلبية المطلقة بعد التشاور مع مؤسسات المجتمع المدني في المملكة ، وفي كل الحالات أن يكون العدد فردياً ، وعلى أن لا يستبعد احد على أساس الجنس أو العرق أو الدين .
- ينتخب المجلس من بين أعضائه رئيساً للمجلس ونائباً له لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط .
- مدة العضوية في المجلس ست سنوات شمسية .
- إذا شغر مركز الرئيس أو نائبه أو أحد أعضاء المجلس يصار لتعبئة الشاغر بذات الطريقة
تضاف المادة التالية :
- لا يعتبر أعضاء المجلس والعاملون فيه على إختلاف مسمياتهم موظفين عامين ولا تطبق عليهم القوانين والأنظمة الخاصة بالموظفين العامين ولا تحتسب خدماتهم لغايات التقاعد أو المكان .
- يضع المجلس التعليمات والأنظمة الخاصة بشؤون العاملين في الهيئة وما يلزم لتسيير شؤونها المالية والإدارية.
مبررات ذلك
ضمان إستقلال الهيئة وأبعادها عن التأثيرات من أي نوع .
سادساً : تعدل المادة (8) وذلك بحذف عبارة ” على أن يقترن قرار التعيين بالإرادة الملكية ” .
وتبرير ذلك أن الإرادة الملكية تقضي وجود توقيع لرئيس الوزراء والوزير أو الوزراء المختصين سنداً للمادة (40) من الدستور ، مما يجعل التعيين رهناً بموافقة السلطة التنفيذية التي يجب أن يحجب تدخلها بشؤون الهيئة بأي شكل من الأشكال .
سابعاً : تعديل المادة (9) من مشروع القانون لتصبح على النحو الآتي :
- أن يكون أردني الجنسية لمدة لا تقل عن عشر سنوات سابقة على تعيينه وأن لا يحمل جنسية أخرى ومتمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة .
- حذف الفقرة (2) منها لعدم الحاجة .
- أن لا يكون عضواً في مجلس الأمة ولا موظفاًَ أو مستخدماً عاماً على رأس عمله أو لم يمض على إنتهاء خدمته فيما ذكر مدة تقل عن ثلاث سنوات .
- أن لا يكون محكوماً بعقوبة تأديبية أو جناية أو جنحة مخلّة بالشرف أو الأخلاق أو الآداب العامة ولو ورد إليه إعتباره ولا يشمل ذلك الجرائم السياسية مهما كان نوعها .
- تعديل الفقرة (7) بحيث يحدد فيها الجهة التي تشهد له بحسن السيرة والسلوك ، وتحديد معايير النزاهة لأنه لا يوجد معيار منضبط للنزاهة .
- تعديل الفقرة (8) بتحديد عناصر الكفاءة والدراية لأن هذه من المفاهيم المطاطية غير المنضبطة .
- إضافة فقرة جديدة لتصبح فقرة رقم (10) في المادة المذكورة بحيث تكون هذه الفقرة كما يلي :.
أن لا يكون من أقارب الملك أو رئيس الوزراء أو أي من الوزراء العاملين أو أعضاء ورئيس مجلس الأمة حتى الدرجة السابعة .
ثامناً : تعدل المادة (10) من المشروع لتصبح على النحو الآتي :
أ- تنتهي خدمة المفوض بالإستقالة شريطة الموافقة عليها بالأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس .
ب- فيما عدا الإستقالة لا يجوز إنهاء خدمة المفوض إلا بقرار يصدره عن المجلس بأغلبية ثلي أعضائه في أي من الحالات التالية :
- كما هي بالمشروع .
- كما هي بالمشروع .
- كما هي بالمشروع .
- كما هي بالمشروع .
- العجز الصحي على أن يصار لإثباته بتقرير طبي مكون من خمسة أطباء مختصين يختارهم المجلس بأغلبية ثلثـي أعضائه .
ج- حذف الفقرة (ج) لعدم الحاجة لها .
تاسعاً : تعدل المادة (13/أ) لتصبح :
أ- ويكون إجتماعه قانونياً بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه ” .
ب- بإضافة ما يلي لنهاية الفقرة (ب) ” 0000 وبخلاف ذلك يعتبر المفوض ممتنعاً عن القيام بواجبات عمله ويعاقب بعقوبة الموظف الممتنع عن القيام بواجباته الوظيفية .
عاشـــــــراً : تعدل المادة (19) بإضافة ما يلي لأخرها ” وبخلاف ذلك تعتبر تلك التشريعات باطلة ” .
حادي عشر : تعدل المادة (21) لتصبح :
(21/أ) : يكون للهيئة موازنة مستقلة يقرها المجلس وتقدم الى مجلس النواب لإقرارها وبعد ذلك ترسل الموازنة كما أقرها مجلس النواب لمجلس الــوزراء لإدراجها في موازنة الدولة .
(21/ب) : بإضافة ما يلي الى أخرها بعد حذف كلمة ” النيابية منها ” إدارة العمليات الإنتخابية وتلتزم الحكومة برصد المبالغ كما وردت في الفقرة (أ) من هذه المادة .
ثاني عشر : تعدل المادة (25) لتصبح ” تخضع الهيئة لرقابة مجلس النواب ” .
ثالث عشر : تلغى المادة (26) لعدم الحاجة إليها .
رابع عشر : تضاف لمواد القانون المواد التالية :
إن المخالفات والجرائم التي ترتكب خلافاً لهذا القانون والقوانين الناظمة للعمليات الإنتخابية لا تسقط بمرور الزمن وكذلك العقوبات الصادرة بخصوصها سواء بالنسبة للفاعلين أو الشركاء أو المحرضين أو المتدخلين .