جمال الخطيب – باحث في التنمية السياسية والبرلمانية
الحلقة الاولى
تقديم:
إن إلقاء الضوء على الحياة التشريعية في الأردن والمفاصل الهامة في العمل البرلماني ،وبخاصه الخارطة السياسية الاحزاب والتيارات السياسية وسير العملية الانتخابية في الأعوام 89 ، 93 ، 97 ،2001 واهم الاستخلاصات تحفز ملحق العمل البرلماني الى تقديم هذه القراءه لمتابعتها بأدق التفاصيل والخروج باستنتاجات واستخلاصات واضحة تؤشر الى أهم النجاحات والاخفاقات في مستقبل التحولات الديمقراطية التي تشهدها البلاد.
والحدث انطلاقا من فهمها لأهمية العمل البرلماني في المجال العام والمجتمع المدني ودور الفرد فيه تسعى للتحضير لهذه العملية ،و من شان ذللك أن يرتقي بالعمل البرلماني ويساهم في تنشيط وتطوير المجتمع المدني في الأردن ومكوناته وألوان الطيف السياسي ومؤسسات المجتمع المدني للانخراط في العمل ، وتطوير القوانين والتشريعات البرلمانية في الأردن ولتكون هذه مادة أساسية بين يدي الباحثين والدارسين وكذلك تطوير البحوث والخبرات مع التجارب المماثلة في البلدان الاردني.
أهمية الانتخابات :
يقوم النظام الديمقراطي على افتراض وجود تعددية في المصالح والغايات وكذلك في الآراء الفكرية والسياسية في المجتمع، كما يقوم النظام على مشاركة المواطنين من خلال التعددية في تحديد شكل النظام السياسي القائم، والانتخابات هي الوسيلة لتنظيم علاقة الفئات المختلفة، ومن مبادئ الانتخابات الحق في إبداء الرأي واختيار الممثلين، واللجوء إلى الانتخابات على أساس أن مبدأ احترام رأي الأغلبية يشكل الأسلوب الأفضل لحل أشكال تعدد القوى والآراء والمصالح في المجتمعات الحديثة. وتهدف الانتخابات إلى خلق إطار مقبول اجتماعيا تتم فيه عملية تداول السلطة بشكل سلمي وتمنح الفرصة للمواطنين دوريا لتجديد ثقتهم بالسلطة، أو حجب الثقة عنها.
ولتامين ديمقراطية سليمة في العملية الانتخابية لا بد من توافر عمومية الانتخابات بان يحق لكل مواطن الإدلاء بصوته دون تمييز طائفي، أو جنسي، أو اقتصادي، أو عرقي في إطار القانون ، وكذلك سرية الانتخابات، والمساواة في الانتخابات ودوريتها، والتنافسية الحرة، وحرية الدعاية الانتخابية.
إن مجلس النواب هو الذي يناط به سلطة التشريع من إقرار القوانين، واقتراح مشاريع قوانين تقدم إلى الحكومة، وهو الذي يراقب أداء السلطة التنفيذية، وهو صاحب الحق في منحها الثقة أو حجبها.
ان الديمقراطية تقوم على أسس واضحة أهمها:حرية التعبير والنشر والتجمع، حق المشاركة في الحكم واتخاذ القرار من خلال الانتخابات البرلمانية والبلدية، ومؤسسات المجتمع المدني، تداول السلطة كما تنص المادة الأولى من الدستور.
البرلمان والدستور الأردني
يتكون مجلس الأمة الأردني من مجلس النواب والأعيان، يضم الأول مائة وعشر نواب منتخبين بينما يضم الثاني خمسة وخمسين عضوا يتم اختيارهم بإرادة مـلكية وفق أحـكام الـمادة “36 ” وأحكام الفصل الخامس من الدستور الأردني. ولا شك أن هناك علاقة قوية ومترابطة تحكم عمل المجلسين، حيث يجتمع مجلس الأعيان مع اجتماع مجلس النواب، وإذا ما توقف مجلس النواب، أو تم حله ، فان مجلس الأعيان يوقف جلساته أيضا نظرا للمادة “11” من الدستور الأردني ولانهما يمثلان جناحي السلطة التشريعية، فقد تضمن الدستور الأردني أحكاما شاملة للمجلسين تصل الى “22” مادة، خص الدستور مجلس الأعيان ب”4″ مواد منها فقط،و يخص مجلس النواب ب “8” مواد.
غني عن القول إن المادة الأولى من دستور المملكة تنص على “المملكة الأردنية الهاشمية دولة عربية مستقلة ذات سيادة، ملكها لا يتجزأ ولا ينزل عن شيء منه، والشعب الأردني جزء من الأمة العربية، ونظام الحكم فيها نيابي ملكي وراثي”.
أما مواد الفصل الثالث من الدستور الأردني، فتوضح كيفية تقاسم، وممارسة السلطات الثلاث (التشريعية، التنفيذية، القضائية). حيث إن المادة (25) تنيط السلطة التشريعية بالملك ومجلس الأمة ، إذ يتألف مجلس الأمة من مجلسي الأعيان والنواب، فيما تنيط المادة (26) السلطة التنفيذية بالملك حيث يتولاها بواسطة وزرائه، كما تنيط المادة “27” السلطة القضائية بالمحاكم على اختلاف أنواعها، وتصدر المحاكم جميع أحكامها دون القانون باسم الملك. ولتبيان العلاقة بين السلطات، تنص المادة (51) من الدستور على مسؤولية الحكومة أمام مجلس النواب. ولمجلس الوزراء صلاحية إصدار قوانين مؤقتة في أثناء غياب مجلس الأمة لأي سبب من الأسباب المادة(94) من الدستور. أما السلطات الواسعة التي يتمتع بها الملك بوصفه رأس السلطة التنفيذية فهي محددة وفق أحكام الدستور، فالملك يمارس سلطاته وفقا للدستور إذ إن المادة(29) تنص صراحة على أن الملك، اثر تبوئه العرش يقسم أمام مجلس الأمة، الذي يلتزم برئاسة رئيس مجلس الأعيان “ان يحافظ على الدستور وان يخلص للامة”، وتصف المادة(30)من الدستور الملك بأنه رأس الدولة وهو “مصون من كل تبعة ومسؤولية”، مما يعني ان الملك ليس مسؤولا عن أعمال حكومته التي يراقبها البرلمان، كما يحاسبها مجلس النواب الذي يمنحها، أو يحجب عنها ثقته.
والأردن من الدول التي تأخذ بنظام المجلسين في برلماناتها، إذ يتألف مجلس الأمة من مجلس الأعيان الذي يكون عدد أعضائه نصف عدد أعضاء مجلس النواب، وهم غير منتخبين، في حين يتألف مجلس النواب من عدد من النواب يحدده قانون الانتخاب ساري المفعول، وجدول الدوائر الصادر بموجبه، ومدة المجلسين “أربع سنوات”، ولهما أدوار انعقاد واحدة.